* ( ولوكيل الجد ) * في النكاح * ( عن حافديه تولي طرفيه ، وكذا وكيل
الرشيدين ) * أو الوليين لنيابته عن الموكل ولا فارق .
* ( ولو زوج الولي ) * لا بالملك * ( بدون مهر المثل فالأقرب أن لها
الاعتراض ) * في المسمى أو العقد أو فيهما ، وفي التحرير قطع به في الأول وتردد
في الثاني ( 1 ) .
ووجه الاعتراض في المسمى أنه عوض لها عن بضعها ، فالنقص فيه ضرر
ينجبر بتخييرها . ووجه العدم - وهو قول الشيخ ( 2 ) - الأصل ، وأنه ولي ماضي
التصرف ، والنكاح ليس معاوضة محضة ، وإنما الغرض الأصلي منه الاحصان
والنسل ، مع مراعاته المصلحة ، وقوله تعالى : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ( 3 )
فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وعلى الأول يحتمل مع الاعتراض أن يكون
للزوج الفسخ ، لأنه إنما رضي بما سماه ولم يسلم له إلا أن يكون عالما بالحال
والحكم .
ووجه الاعتراض في العقد - وهو لا يتم إلا على الاعتراض في المسمى - أن
الواقع هو العقد المشخص على المسمى ، فإذا بطل المسمى بطل العقد ، والأقوى
العدم ، لأن المهر ليس من أركانه ، ولذا جاز خلوه عنه رأسا ، ولا يبطل بتعليقه على
مهر فاسد .
* ( ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا ) * معا ، بأن
وكلها زوجها في تزويج نفسها منه ، وبه يندفع التكرار .
* ( ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه ) * ذكر أو
أنثى * ( إن كان حرا رشيدا ) * وبالجملة غير مولى عليه * ( أو من وليه إن لم
يكن ) * ومنهما إن اشتركا كما في البكر البالغة الرشيدة والسفيه على ما تقدم .
* ( ولا يقع العقد باطلا في أصله ) * وإنما يبطل إن لم يجز * ( على رأي ) *
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 6 س 19 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 392 المسألة 37 .
( 3 ) البقرة : 237 .