* ( ولو ) * أجاز و * ( نكل ) * عن اليمين * ( ففي ) * لزوم * ( المهر ) * عليه إشكال ،
من مؤاخذة العقلاء بإقرارهم ، ومن أنه فرع الزوجية ، ولا يثبت إلا باليمين بالنص
والفتوى ، وأن الإجازة ليست إقرارا ، وإنما هي اتيان بجزء من علة النكاح ، فالأول ( 1 )
أقوى ، لأن جزء السبب إنما هو الرضا ، والإجازة إنما هي إقرار به ، والافتقار إلى
اليمين إنما هو لدفع التهمة مع أنه خارج عن النص لكونه في المرأة خاصة .
* ( و ) * عليه ففي * ( إرثه منه ) * أي المهر * ( إشكال ) * من توقف الإرث على
اليمين ، ومن أن الإقرار لا يوجب المؤاخذة إلا بنصف المهر ، فإن غاية ما يلزم
تحقق الزوجية في طرفه ، وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت نصف المهر ، ولا دليل على
الزائد ، وهو أقوى ، وفاقا لفخر الاسلام ( 2 ) .
والأولى أن حكم المجنونين حكم الصغيرين كما في التذكرة ( 3 ) .
* ( وفي انسحاب الحكم في البالغين ) * الرشيدين * ( إذا زوجهما الفضولي
إشكال ) * من الاشتراك في فضولية العقد ، وكون الإجازة الخالية عن التهمة جزء
أخير لسبب الزوجية ، ومن الخروج عن النص .
و * ( أقربه البطلان ) * لأن ثبوت الإرث باليمين بعد موت الآخر خلاف
الأصل ، لفوات محل النكاح ، فالإجازة كالقبول بعد موت الموجب ، فيقتصر فيه
على موضع النص . وفيه منع أنها كالقبول .
* ( ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا ) * مزوجا لنفسه أو موكلا
أو مجيزا * ( وزوج الآخر ) * غير بالغ أو رشيد * ( الفضولي فمات الأول ، عزل
للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه ) * إن أجاز ، إذ لا فرق بالنسبة إليه بين بلوغ
الأول قبل العقد وبعده ، وبين الفضولية بالنسبة إليه وعدمه ، وإنما المعتبر تمام
الزوجية بالنسبة إليه ، وعدم التمامية بالنسبة إلى الآخر حين مات الأول ، وهما
حاصلان في جميع الصور .
هامش
( 1 ) في " ن " : والأول .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 29 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 600 س 19 .