واحتج للوجوب في التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) بمضمر سماعة قال :
لا يصليهما حتى ينتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ( 3 ) . وقول
أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن
ذهب ثلث الليل ( 4 ) .
والأولى الجمع بالفضل ، وفي الخلاف الاجماع ( 5 ) ، وحمل في المختلف قول
الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية ( 6 ) ، وهو في
غاية البعد عن الخلاف كتابي الأخبار ، ثم الفضل في التأخير إليها .
( ولو تربع الليل ) كما في الهداية ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والجمل
والعقود ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والخلاف ولكن فيه : وروي إلى نصف الليل ( 13 ) .
والأكثر ومنهم المصنف في التحرير ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) على فضله وإن
ذهب ثلث الليل ، وحكي في الأخيرين إجماع العلماء ( 17 ) ، وهو نص صحيح ابن
مسلم المتقدم آنفا ( 18 ) ، وسمعت خبر : ( وإن مضى من الليل ما مضى ) ( 19 ) . ولعله
بمعنى : ( وإن مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء ) وقد يكون مما أشار إليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 189 ذيل الحديث 627 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 255 ذيل الحديث 896 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق ح 1 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 340 المسألة 159 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 242 .
( 7 ) الهداية : ص 61 .
( 8 ) المقنعة : ص 416 .
( 9 ) المراسم : ص 112 .
( 10 ) الجمل والعقود : ص 144 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 255 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 87 .
( 13 ) الخلاف : ج 2 ص 340 المسألة 160 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 22 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 374 س 2 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 723 س 13 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 374 س 3 ، منتهى المطلب : ج 2 ص 723 س 13 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 19 ) أي خبر سماعة المتقدم آنفا .