( وللمحرم حلق المحل ) كما في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، للأصل .
وفي التهذيب : إنه لا يجوز ( 3 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : لا
يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 4 ) .
مسألة : ( ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم ) كما في
النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وغيرهما ، للأصل والأخبار ( 7 ) والاجماع من عهد
النبي صلى الله عليه وآله على تركها في الحرم من غير شد لأفواهها ، خلافا لأبي حنفية ( 8 ) .
مسألة : ( والتحريم في المخيط متعلق باللبس فلو توشح به فلا كفارة
على إشكال ) من الاشكال في كونه لبسا ، وفي أن المحرم اللبس مطلقا ، أو مع
الإحاطة كما سلف .
ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في
الكمين ، وطرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء ، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح
زرارة : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ( 9 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار
وحسنه : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ( 10 ) .
ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الأخبار ( 11 )
والفتاوى بالمضطر .
وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم . . . وهذا آخر كتاب الحج
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 311 المسألة 103 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 353 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 340 ذيل الحديث 1178 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 145 ب 63 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروك الاحرام .
( 8 ) المجموع : ج 7 ص 495 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 114 ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 124 - 125 ب 44 - 45 من أبواب تروك الاحرام .