وللعامة قول بإقامتين ( 1 ) ، وآخر بأذان وإقامة ( 2 ) ، وآخر بأذانين وإقامتين ( 3 ) ، وآخر
إن جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا وإلا فبإقامتين مطلقا ( 4 ) ، وإذا لم يرج
اجتماع الناس وإلا بأذان وآخر بإقامة للأولى فقط ( 5 ) .
ولا يجب عندنا الجمع ، خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) والثوري ( 7 ) .
ويستحب التأخير إليها كما في الوسيلة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وا لنافع ( 10 )
والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) .
ولا يجب كما في التهذيب ( 13 ) والاستبصار ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والخلاف ( 16 )
والنهاية ( 17 ) والغنية ( 18 ) وظاهر الأكثر للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام
ابن الحكم : لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ( 19 ) . وخبر محمد بن
سماعة : سأله عليه السلام للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف ، قال : قد فعله
رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب ( 20 ) . وحملهما الشيخ على الضرورة ( 21 ) ، وهو
بعيد .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 8 ص 149 .
( 2 ) المجموع : ج 8 ص 149 .
( 3 ) المجموع : ج 8 ص 149 .
( 4 ) المجموع : ج 3 ص 86 .
( 5 ) فتح العزيز : ج 3 ص 152 .
( 6 ) اللباب : ج 1 ص 190 ، المجموع : ج 8 ص 148 .
( 7 ) المجموع : ج 8 ص 148 .
( 8 ) الوسيلة : ص 179 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 588 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 87 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 207 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 255 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 189 ذيل الحديث 627 .
( 14 ) الإستبصار : ج 2 ص 255 ذيل الحديث 896 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 367 .
( 16 ) الخلاف : ج 2 ص 340 المسألة 160 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 521 .
( 18 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 519 س 3 .
( 19 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 20 ) المصدر السابق ح 5 .
( 21 ) الإستبصار : ج 2 ص 255 ذيل الحديث 896 ، تهذيب الأحكام : ج 5 ص 189 ذيل
الحديث 627 .