الحلبيان مطلقا ، وجعله أبو الصلاح آكد في حجة الاسلام .
( برجله ) ( 1 ) كما في كتاب أحكام النساء للمفيد ( 2 ) والمهذب ( 3 )
والسرائر ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) ، ونص فيه على قزح كما في
المبسوط والتهذيب ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره : يستحب للصرورة أن يقف على
المشعر أو يطأه برجله .
وفي الفقيه : إنه يستحب له أن يطأه برجله ، أو براحلته إن كان راكبا ( 10 ) . وكذا
الجامع ( 11 ) والتحرير ( 12 ) . وفي الدروس وعن أبي علي : يطأ برجله أو بعيره المشعر
الحرام قرب المنارة - قال : - والظاهر أنه المسجد الموجود الآن ( 13 ) .
قلت : الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة ، وهو يشمل
جبل قزح ، والوادي الذي بينه وبين المأزمين وهو جمع والمزدلفة ، ونص : واجمع
على أن الوقوف به فريضة ، وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط ( 14 )
والوسيلة ( 15 ) والكشاف ( 16 ) والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية ( 17 ) .
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق
قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ( 18 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 214 .
( 2 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 33 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 252 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 589 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 88 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 256 .
( 7 ) الوسيلة : ص 179 - 180 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 191 ذيل الحديث 635 .
( 9 ) مصباح المتهجد : ص 641 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 207 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 29 .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 422 درس 109 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 368 .
( 15 ) الوسيلة : ص 179 - 180 .
( 16 ) تفسير الكشاف : ج 1 ص 246 .
( 17 ) البقرة : 198 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .