( ويستحب ) إيقاع ( الوقوف ) ونيته ( بعد أن يصلي الفجر ) كما في
النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمقنع ( 3 ) والهداية ( 4 ) والكافي ( 5 ) والمراسم ( 6 ) وجمل العلم
والعمل ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار : أصبح على طهر بعدما
تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت ( 8 ) .
قال في التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعا ( 9 ) ، وفي
المنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) أجزأه .
( و ) يستحب بعد حمد الله وذكر آلائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كما في
المنتهى ( 12 ) ( الدعاء ) بما في حسن ابن عمار ، عن الصادق عليه السلام قال : فإذا وقفت
فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على
النبي صلى الله عليه وآله ، ثم ليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام ، فك رقبتي من النار ،
وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير
مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ، ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في
موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل
التقوى من الدنيا زادي ( 13 ) .
وزاد المفيد في آخره : يا أرحم الراحمين ( 14 ) . والصدوق جملا في البين ، وفي
الآخر وقال : وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 88 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 256 .
( 3 ) المقنع : ص 87 .
( 4 ) الهداية : ص 61 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 214 .
( 6 ) المراسم : ص 112 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 8 ) وفي التهذيب : ج 5 ص 191 ح 12 ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب
الوقوف بالمشعر ح 1 وفيه ( حيث شئت ) .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 102 س 27 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 724 س 32 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 374 س 32 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 724 س 33 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 14 ) المقنعة : ص 416 .