( و ) يجب ( الوقوف بعد طلوع الفجر ) بالنص ( 1 ) والاجماع ، ( فلو
أفاض قبله ) قبل انتصاف الليل أو بعده ( عامدا ) مختارا ( بعد أن وقف به
ليلا ) ناويا ( ولو قليلا ) أساء ، و ( صح حجه ) مطلقا ، و ( إن كان قد وقف
بعرفة ) وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور ، وخلافا لابن
إدريس ( 2 ) وظاهر الخلاف ( 3 ) كما سمعت .
( وجبره ) على المشهور ( بشاة ) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع فيمن
أفاض من جمع قبل الناس إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان أفاض قبل
طلوع الفجر فعليه دم شاة ( 4 ) .
( وللمرأة والخائف ) وهو يعم المعذورين ( الإفاضة قبل الفجر )
للنصوص ، وانتفاء الحرج ، وإجماع كل من يحفظ منه العلم كما في المنتهى ( 5 ) .
( من غير جبر ) للأصل ، وكأنه لا خلاف فيه وإن كان خبر مسمع مطلقا ،
ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نصت عليه الأخبار ( 6 ) ، فعليهم النية ، والأولى
أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في صحيح أبي بصير عن
الصادق عليه السلام ( 7 ) .
( وكذا الناسي ) لا شئ عليه كما في النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 )
وغيرها للأصل ، ورفع الخطأ والنسيان ، ودخوله في الجاهل . وفيه بعد التسليم
احتمال عود قوله عليه السلام : ( أفاض قبل طلوع الفجر ) عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 589 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 344 المسألة 166 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 49 ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 726 س 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 49 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 51 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 589 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 256 .