والسرائر ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وغيرها ، أي المأزمين
كما في الفقيه ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، لخبر سماعة : سأل
الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى
المأزمين ( 10 ) . فيكون استثناء للمأزمين وإرشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه
ولكن ضرورة ، أو المراد الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما ، ولذا أتى ب ( إلى )
دون ( على ) فيكون تأكيدا لما قبله . وفي الدروس : ويكره الوقوف على الجبل إلا
لضرورة ، وحرمه القاضي ( 11 ) .
قلت : ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب أن لا يرتفع إليه إلا
لضرورة ( 12 ) ، وكذا ابن زهرة ( 13 ) ، وأما الباقون فكالمصنف ، ويجوز إرادتهم توقف
الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة . والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير
المأزمين ، قال : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها ( 14 ) .
( الثاني : )
( الكيفية )
( وتجب فيه النية ) كغيره من المناسك وغيرها ، ولينو أن وقوفه لحجة
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 588 - 589 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 32 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 254 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 87 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 256 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 546 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 208 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 727 س 2 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 18 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 44 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 423 درس 109 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 254 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 32 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 423 درس 109 .