( ويكره الخروج منها ) للإمام وغيره ( قبل الفجر لغير عذر ) كما في
السرائر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ، فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع
الشمس ، وهو حد منى ، وللأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم ، ولصحيح
ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟
قال : نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة ( 4 ) .
وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق عليه السلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ فقال عليه السلام :
أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في
الطريق ( 5 ) .
وفي الكافي ( 6 ) والمراسم : إنه لا يجوز اختيارا ( 7 ) . ويعطيه ظاهر النهاية ( 8 )
والمبسوط ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) ، ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى .
( ويستحب الدعاء عند دخولها ) قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية : إذا
انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى ، وهذه مما مننت بها علينا من المناسك ،
فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ( 11 ) .
( و ) عند ( الخروج منها ) إلى عرفات قال عليه السلام في صحيحة : إذا غدوت
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 585 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 86 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحج ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحج ح 1 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 213 .
( 7 ) المراسم : ص 111 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 519 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 366 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 306 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب احرام الحج ح 2 .