( المطلب الثاني )
( في نزول منى ) قبل الوقوف
( يستحب للحاج ) اتفاقا ( بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى
من مكة ) ويستحب لغير الإمام أن يكون ( بعد صلاة الظهر ) بمكة أو
الظهرين على ما عرفت من الخلاف .
( والإقامة بها إلى فجر عرفة ) لغير الإمام ، ( و ) تأخير ( قطع وادي
محسر ) إلى ما ( بعد طلوع الشمس ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن
الحكم : لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 1 ) .
ولا يجب كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) لظاهر الخبر وفاقا
للسرائر ( 5 ) للأصل ، وعدم وجوب المبيت بمنى كذا في المختلف ( 6 ) ، وظهور ما فيه
يغني عن التنبيه .
( وللعليل والكبير وخائف الزحام ) المضر به ( الخروج ) من مكة إلى
منى ( قبل الظهر ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 )
وغيرها ، لخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا
أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم
التروية ؟ قال : نعم . قال : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك ؟
قال : لا . قال : يتعجل بيوم ؟ قال : نعم . قال : يتعجل بيومين ؟ قال : نعم . قلت : يتعجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب احرام الحج ح 4 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 519 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 366 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 179 ذيل الحديث 598 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 585 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 233 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 518 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 365 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 586 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 253 .