( المطلب الثالث )
( في الوقوف بعرفة )
( ومباحثه ثلاثة ) :
( الأول : )
( الوقت والمحل )
( ولعرفة ) أي الوقوف بها ( وقتان : اختياري ) وهو ( من زوال
الشمس يوم التاسع ) باجماع من عدا أحمد فإنه جعله من طلوع فجره ( إلى
غروبها ) ( 1 ) بالاجماع ، وما في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) من أن وقت الوقوف فجر
يوم العيد ، فهو مجموع الاختياري والاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من
مخالفة ( 4 ) الاجماع ( 5 ) .
( أي وقت منه ) أي من الوقت المذكور ( حضر ) عرفة بنية الوقوف
( أدرك الحج ) اتفاقا .
وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جز منه أثم وإن تم حجه ؟ ظاهر
الفخرية ذلك ( 6 ) . وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال ، وأنه يأثم
بالتأخير ( 7 ) . ولم أعرف له مستندا .
وفي السرائر : إن الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال ( 8 ) .
وفي التذكرة : إنما الواجب اسم الحضور في جز من أجزاء عرفة ولو مختارا مع
هامش
( 1 ) المجموع : ج 8 ص 120 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 337 المسألة 156 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 383 .
( 4 ) في ط : ( مخالفته ) .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 587 .
( 6 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 348 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 419 الدرس 108 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 587 .