تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وقال ابن حمزة : الاستمتاع ضربان : جماع وغيره . والجماع ضربان : إما يفسد الحج أو لا يفسد ، فإن أفسد الحج لم يتكرر فيه الكفارة ، وإن لم يفسد الحج إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات ، فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ، والثاني يتكرر فيه الكفارة ( 1 ) . واستحسنه في المختلف ، لأصل البراءة ( 2 ) . وظاهره أنه لا يجب إلا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد وإن تكرر الإيلاج والاخراج . وقال ابن حمزة : وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان : إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة واحدة ، أو تكرر في دفعات ، ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل . ثم أوجب فداء واحدا بلبس جماعة ثياب في مجلس واحد ، قال : وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية ( 3 ) . وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وإن لبسها مترتبة لا دفعة . وقال المحقق : إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة ، ولو كرر الحلق ، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة ، وإن كان في وقتين تكررت ، ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت ( 4 ) . واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) ، ولم أعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس ، وفي الحلق الوقت . مسألة : ( وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة ) كما في النهاية ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والشرائع ( 13 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 165 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 178 . ( 3 ) الوسيلة : ص 166 و 169 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 . ( 6 ) الوسيلة : ص 169 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 555 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 554 . ( 12 ) الوسيلة : ص 167 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 298 .