تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
و ( لا ) يجوز ( مسه ) عند الشراء أو غيره ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : ولا تمس شيئا من الطيب ( 1 ) . مسألة : ( والشاة تجب في الحلق بمسماه ) للعموم ، وعرفت المسمى . وللعامة قول بأنه إنما تجب بحلق ربع الرأس ، وآخر بنصفه ، وآخر بما يحيط الأذى ، وآخر بثلاث شعرات ، وآخر بأربع ( 2 ) . ( ولو كان أقل ، تصدق بشئ ) كما في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية . وللعامة قول بالعدم ، وآخر عن كل شعرة مد ، وآخر درهم ، وآخر ثلاث شياه ( 5 ) . مسألة : ( وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ) إجماعا على ما في التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) في المحرم للآية ( 8 ) ، فإن حلق الرجل رأس نفسه نادر ، وحمله على الأمر به ، وما يعمهما تجوز . ( و ) لكن ( لا فدية عليهما ) عندنا ( لو خالفا ) كانا بإذن المحلوق أو لا ، للأصل من غير معارض . وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة أولا بأمره الفدية ، بأن يفدي المحلوق ويرجع على الحالق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر أنهما يفيدان إن كان بأمره وإلا فدى الحالق ( 9 ) . ( ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ) اتفاقا ، لأنه المتبادر من النصوص ، فإنه المعروف من الحلق ، لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 374 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 308 المسألة 98 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 353 . ( 5 ) المجموع : ج 7 ص 371 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 339 س 3 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 793 س 1 . ( 8 ) البقرة : 196 . ( 9 ) المجموع : ج 7 ص 347 .