و ( لا ) يجوز ( مسه ) عند الشراء أو غيره ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح
ابن عمار : ولا تمس شيئا من الطيب ( 1 ) .
مسألة : ( والشاة تجب في الحلق بمسماه ) للعموم ، وعرفت المسمى .
وللعامة قول بأنه إنما تجب بحلق ربع الرأس ، وآخر بنصفه ، وآخر بما يحيط
الأذى ، وآخر بثلاث شعرات ، وآخر بأربع ( 2 ) .
( ولو كان أقل ، تصدق بشئ ) كما في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، لما
عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية . وللعامة قول بالعدم ،
وآخر عن كل شعرة مد ، وآخر درهم ، وآخر ثلاث شياه ( 5 ) .
مسألة : ( وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ) إجماعا على
ما في التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) في المحرم للآية ( 8 ) ، فإن حلق الرجل رأس نفسه
نادر ، وحمله على الأمر به ، وما يعمهما تجوز .
( و ) لكن ( لا فدية عليهما ) عندنا ( لو خالفا ) كانا بإذن المحلوق أو
لا ، للأصل من غير معارض .
وأوجب أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة أولا بأمره
الفدية ، بأن يفدي المحلوق ويرجع على الحالق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي
الآخر أنهما يفيدان إن كان بأمره وإلا فدى الحالق ( 9 ) .
( ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ) اتفاقا ، لأنه المتبادر من النصوص ،
فإنه المعروف من الحلق ، لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .
( 2 ) المجموع : ج 7 ص 374 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 308 المسألة 98 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 353 .
( 5 ) المجموع : ج 7 ص 371 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 339 س 3 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 793 س 1 .
( 8 ) البقرة : 196 .
( 9 ) المجموع : ج 7 ص 347 .