تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
باقية ، ولذا يجب إتمامه ( 1 ) . ونحوه الغنية ( 2 ) والجواهر ( 3 ) ، لكن ليس فيه الاجماع . وقال في الجمل : كل ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها ، وهذا هو حكم الجماع بعينه . فأما ما لا نفس له كالشعر والظفر ، فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة ، على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة . فأما إذا اختلف النوع - كالطيب واللبس - فالكفارة واجبة على كل نوع منه وإن كان المجلس واحدا . وهذه جملة كافية ( 4 ) انتهى . ونحوه السرائر ، قال : وكذلك حكم اللباس والطيب ( 5 ) يعني كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع في مجلس . وذكر الشيخ في الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية ، وهكذا كفر عن الأول أو لا ، واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه لكل لبسة كفارة ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ( 6 ) . ثم ذكر تكررها بتكرر الوطء ، كفر عن الأول أو لا ، لاطلاق النصوص ، ثم قال : وإن قلنا بما قاله الشافعي : أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة ، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا ، لأن الأصل براءة الذمة ( 7 ) . يعني أن النصوص إنما أفادت أن على المجامع بدنة ، وهو أعم من المجامع مرة ومرات ، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل . وبين أن الأمور الثلاثة إنما يترتب على الجماع الأول ، فالقول يترتب البدنة
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 101 و 102 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 37 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 48 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 569 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 299 المسألة 83 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 366 - 367 المسألة 204 .