تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وفي خبر الريان بن شبيب : والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ( 1 ) . وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ( 2 ) . وصحيح حريز سأله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 3 ) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في لمحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شئ عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 4 ) وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ( 5 ) . وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا : من أكل زعفرانا متعمدا ، أو طعاما فيه طيب ، فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ( 6 ) . لكن عن معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج ، فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 7 ) . وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ لذلك ( 8 ) . وفي صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، قال : يتصدق بكف من طعام ( 9 ) إلى آخر ما مر ، وسمعت أخبار سقوط الشعر ، وأنها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 187 ب 3 من أبواب كفارات الصيد وأحكامها ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 286 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 255 ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 284 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 285 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 284 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .