وفي خبر الريان بن شبيب : والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ( 1 ) .
وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان
جاهلا فليس عليه شئ ( 2 ) . وصحيح حريز سأله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ،
قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 3 ) .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في لمحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا
شئ عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 4 ) وصحيح زرارة
سمعه عليه السلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي
له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس
عليه شئ ( 5 ) . وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا : من أكل زعفرانا متعمدا ، أو طعاما فيه
طيب ، فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ( 6 ) .
لكن عن معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج ،
فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة
يهريقه ( 7 ) . وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضأني الغلام ولم أعلم
بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ لذلك ( 8 ) .
وفي صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ، قال :
يتصدق بكف من طعام ( 9 ) إلى آخر ما مر ، وسمعت أخبار سقوط الشعر ، وأنها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 187 ب 3 من أبواب كفارات الصيد وأحكامها ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 286 ب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 255 ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 284 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 285 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 284 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .