تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أما الأول فللأصل ، ورفع القلم عن الغافل والمجنون ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ( 1 ) . وفي حسن ابن عمار : وليس عليه فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ( 2 ) . وفي حسن آخر وصحيح له : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم ، جاهلا به إذا كنت محرما ، في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير : إذا جادل الرجل محرما ، فكذب متعمدا ، فعليه جزور ( 4 ) . وفي خبر سماعة : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له . قلت : فإن فعل فدخل المحرم ، قال : إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ( 5 ) . ولأنه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن ، أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ( 6 ) . فإنه محمول على السهو . وقال أبي جعفر الجواد فيما أرسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول : كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه ، إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء ، بجهالة كان أم بعلم ، بخطاء كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 226 ب 31 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 282 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 282 ب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 7 ) تحف العقول : ص 453 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي