( وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ) إليه كما في
النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ( ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به ) كما في
المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، وفيه : أنه لا خلاف فيه .
وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الناص عليه في دهن
البنفسج إذا داوى به قرحة ( 5 ) ، ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب ،
لاختصاصه بالنص الخاص ، وانتفاء الخلاف ، أو لأن المحقق ( 6 ) لم يفت به ، بل
نسبه إلى قول ، لاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا .
وأمضينا أن الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث
تبقى الرائحة بعده ( 7 ) . وأن ابن سعيد إنما أوجب الدم باستعماله مختارا ( 8 ) .
( وفي قلع الضرس شاة ) كما في الكافي ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والنهاية ( 11 )
والمبسوط : دم ( 12 ) ، وفي الجامع : دم مع الاختيار ( 13 ) ، وعليه حمل إطلاق الشيخ
في المنتهى ( 14 ) . ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من
أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم ، لم يكن عند
مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه السلام : يهريق دما ( 15 ) .
قال في المختلف : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى ، فإن الرواية غير
مستندة إلى إمام ( 16 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 555 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 350 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 303 المسألة 90 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 285 ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 136 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 194 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 224 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 350 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 194 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 302 ب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 846 س 8 .
( 16 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 177 .