تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
قلت : مع احتمال أن يكون قد أدمى بالقلع ، ويكون الدم لأجله . وقد قيل : في الادماء شاة ( 1 ) ، وفي الكافي : فيه طعام لمسكين ( 2 ) ، وفي الغنية : مد من طعام ( 3 ) . والمعنى واحد . وعن الحسن الصيقل إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ، أيقلعه ؟ قال : نعم ، لا بأس به ( 4 ) . ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ) اتفاقا ، كما هو الظاهر ( ولا يجوز الأدهان به ) وفيه ما مر من الخلاف . وهل فيه كفارة ؟ قال الشيخ في الخلاف : لست أعرف به نصا ، والأصل براءة الذمة ( 5 ) . قال في المنتهى : وكلام الشيخ جيد ، عملا ببراءة الذمة ( 6 ) . قلت : وكذا نص ابن إدريس على أنه لا كفارة فيه ( 7 ) ، لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام : لكل شئ خرجت من حجك ، فعليك دم تهريقه حيث شئت ( 8 ) ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم إذا كان صحيحا ، فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ( 9 ) .
( مسائل ( 10 ) ) : الأولى : ( لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد ، فإن الكفارة تجب ) فيه ( على الساهي والمجنون ) فضلا عن الجاهل .
هامش
( 1 ) القائل هو الشهيد في الدروس الشرعية : ج 1 ص 386 درس 101 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 204 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 180 ب 95 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 303 المسألة 90 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 787 س 30 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 555 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 104 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 296 ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 10 ) في بعض نسخ القواعد ( خاتمة ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 484 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي