( ويأثم ) للأخبار ، وكأنه لا خلاف فيه ، والدروس يعطي احتمال العدم ( 1 ) .
( ولو قلع شجرة منه ) أي الحرم ( وغرسها في غيره أعادها ) كما في
الشرائع ( 2 ) ، إلى مكانها كما في المبسوط ( 3 ) ، أو إلى الحرم كما في التحرير ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، ويحتمله لفظ ( مكانها ) وإن بعد وجوب الإعادة ، لعله
لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال : إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي
الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب أن
يعيدها مكانها ( 7 ) . وهو ضعيف سندا ودلالة ، والأصل البراءة ، إلا أن يقال : ما في
التذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) من أنه أزال حرمتها ، فكان عليه إعادتها إليها ، وهو ممنوع .
( ولو ) أعادها و ( جفت ) فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه
( قيل ) في المبسوط ( 10 ) : ( ضمنها ) وهو فتوى التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والمنتهى ( 13 ) للاتلاف ، وإن عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه .
قال المصنف هنا : ( ولا كفارة ) يعني : وإن جفت ، للأصل ، فالمراد بالضمان
ضمان القيمة . والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة ، لأنها وجبت بالقلع ( 14 ) ،
ولم يعرض مسقط لها ، فإنها إنما يسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه . وقد
يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب ، وإنما نسب إلى القيل
الجمع بينهما ، ويكون المختار لزوم الكفارة ، بل يقوى لزومها على التقديرين ،
لاطلاق النصوص بها إذا قلع ، ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 390 درس 102 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 13 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 340 س 30 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 798 س 28 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 379 ح 1323 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 340 س 32 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 798 س 28 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 115 س 12 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 340 س 30 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 798 س 29 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 389 درس 102 .