تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وفي الصحيح : إن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه ( 1 ) . فينبغي القطع بفداء في الجملة . وفي النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) : إن في قلع شجرة الحرم بقرة . ولم يفصلا ، لاطلاق خبر موسى بن القاسم . وفي الكافي : إن فيه شاة ( 4 ) ، وأطلق . وقال أبو علي : فيه القيمة ( 5 ) ، وهو خيرة المختلف ( 6 ) ، لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ( 7 ) . ( وفي أبعاضها قيمة ) كما في المبسوط ( 8 ) ، لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد . هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض ، والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص . وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) الأرش ، ويمكن تنزيل الخبر عليه . وقال الحلبيان فيه : ما تيسر من الصدقة ( 11 ) . ( ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ) كما في المبسوط ( 12 ) . وقال الحلبيان : ما تيسر من الصدقة ( 13 ) ، ولم أعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر ، وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ، ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 204 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 173 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 175 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 27 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 4 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 204 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 11 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 204 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 11 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 .