وفي الصحيح : إن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في
الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه ( 1 ) . فينبغي القطع بفداء في الجملة .
وفي النهاية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) : إن في قلع شجرة الحرم بقرة . ولم يفصلا ، لاطلاق
خبر موسى بن القاسم .
وفي الكافي : إن فيه شاة ( 4 ) ، وأطلق . وقال أبو علي : فيه القيمة ( 5 ) ، وهو خيرة
المختلف ( 6 ) ، لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك
الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ( 7 ) .
( وفي أبعاضها قيمة ) كما في المبسوط ( 8 ) ، لأنه ظاهر خبر سليمان بن
خالد . هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض ، والفدية بمثل المفدى
إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص .
وفي التذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) الأرش ، ويمكن تنزيل الخبر عليه . وقال
الحلبيان فيه : ما تيسر من الصدقة ( 11 ) .
( ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ) كما في المبسوط ( 12 ) . وقال الحلبيان :
ما تيسر من الصدقة ( 13 ) ، ولم أعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض
الشجر ، وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه ، ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 173 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 175 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 341 س 27 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 799 س 4 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 204 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 11 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 204 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 11 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 .