وأما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان ( 1 ) وغيرهما ، لعموم
الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) ، وإن أوهم حسن ابن عمار أن لا جدال بها ( 4 ) وأما اشتراط
عدم تخلل التكفير فلأنه إذا كفر انمحى الإثم .
وعن الحسن : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد ، فقد جادل ،
وعليه دم ( 5 ) ، ولم يفصل . وعن الجعفي : الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية ،
فإذا قالها مرتين فعليه شاة ( 6 ) .
( وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا . وفي
الصغيرة شاة ) كما في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) ، لقول
أحدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة
الحرم لم ينزع ، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( 11 ) .
وقول ابن عباس فيما روي عنه في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ( 12 ) .
ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير ، وذكر أنه لم يتعرض في الأخبار
عن الأئمة عليهم السلام للكفارة ، لا في الكبيرة ، ولا في الصغيرة ( 13 ) ، ولكن الشيخ
ادعى الاجماع ( 14 ) ، فلذا توقف المحقق ( 15 ) والمصنف في المنتهى ( 16 ) والتحرير ( 17 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 435 النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 2 ) البقرة : 197 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية الكفارات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية الكفارات ح 3 .
( 5 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 386 درس 101 .
( 6 ) نقله عنه في الدروس الشرعية : ج 1 ص 386 درس 101 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 281 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 11 .
( 10 ) الوسيلة : ص 167 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 12 ) المجموع : ج 7 ص 447 ، والمغني لابن قدامة : ج 3 ص 367 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 554 .
( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 281 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 297 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 818 س 12 .
( 17 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 121 س 30 .