تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، ولا شئ فيما دونها ) عدا الاستغفار والتوبة . ( وفي الثلاث كاذبا بدنة ) إن لم يتخلل التكفير ، ( وفي الاثنتين ) كاذبا ( بقرة ) كذلك ، ( وفي الواحدة شاة ) وفاقا للمشهور ، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار : إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا في مقام واحد وهو محرم ، فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة ، فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ( 1 ) . ونحوه في خبر أبي بصير ( 2 ) لكن ليس فيه لفظ ( ولا في مقام واحد ) ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) ، وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات . ونحوه في خبر أبي بصير : إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور ( 4 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ( 5 ) . وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين ، كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ( 6 ) . فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه ، لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزائد ، وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ، ولكن لم ينصوا عليه ، وأوجبوها في مرتين احتياطا . وفي النزهة : إن بالبدنة في الثلاث خبرا صحيحا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 7 . ( 3 ) المصدر السابق ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 282 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . ( 7 ) نزهة الناظر : ص 56 .