( وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، ولا شئ فيما دونها ) عدا
الاستغفار والتوبة .
( وفي الثلاث كاذبا بدنة ) إن لم يتخلل التكفير ، ( وفي الاثنتين ) كاذبا
( بقرة ) كذلك ، ( وفي الواحدة شاة ) وفاقا للمشهور ، لقول الصادق عليه السلام في
حسن ابن عمار : إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا في مقام واحد وهو محرم ،
فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة ، فقد جادل
وعليه دم يهريقه ويتصدق به ( 1 ) . ونحوه في خبر أبي بصير ( 2 ) لكن ليس فيه لفظ
( ولا في مقام واحد ) ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) ، وفيه
مكان ما ذكر لفظ متتابعات . ونحوه في خبر أبي بصير : إذا جادل الرجل محرما
فكذب متعمدا فعليه جزور ( 4 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : من زاد على مرتين فقد وقع عليه
الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ( 5 ) .
وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين ، كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام في حسن
الحلبي : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة ( 6 ) .
فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه ، لكنهم احتاطوا فأوجبوا
الجزور في الزائد ، وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ، ولكن لم ينصوا عليه ،
وأوجبوها في مرتين احتياطا .
وفي النزهة : إن بالبدنة في الثلاث خبرا صحيحا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 7 .
( 3 ) المصدر السابق ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 282 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 7 ) نزهة الناظر : ص 56 .