واختلف كلامه فيهما في التلبيد ، فجوزه في المنتهى قال : ولو طلى رأسه بعسل
أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه
الدبيب جاز ، وهو التلبيد ، وروى ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل
ملبدا ( 1 ) . ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة ( 2 ) .
( وكذا في التظليل سائرا ) شاة كما في الكافي ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمهذب ( 5 )
والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) لكن في الأولين تظليل المحمل ، وأن على
المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام .
وفي المقنعة ( 9 ) وجمل العلم والعمل ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 )
والوسيلة ( 14 ) والسرائر : دم ( 15 ) ، والأخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ( 16 ) .
ويؤيد مطلق الدم ، خبر موسى بن القاسم أنه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة
ينحر بدنة لكفارة الظل ( 17 ) .
وفي المقنع : لكل يوم مد من طعام ( 18 ) ، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
سأله عليه السلام عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قال ، قلت :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 790 س 6 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 336 س 32 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 3 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 220 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 108 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 194 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ص 196 .
( 9 ) المقنعة : ص 432 ، وفيه ( فداء ) .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 .
( 11 ) المراسم : ص 121 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 350 .
( 14 ) الوسيلة : ص 168 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 553 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 286 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 287 ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 18 ) المقنع : ص 74 .