تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
قال : ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، واستدل بالعموم ( 1 ) . وفي المبسوط : من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء ، كمن غطاه بثوب بلا خلاف ، وإن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك ، قال : وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء ( 2 ) . وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء مما فيه الدم المطلق ( 3 ) ، ولم يذكر غيره . والمقنع ، والنهاية ، وجمل العلم والعمل ، والمقنعة والمراسم ، والمهذب ، والسرائر ، والجامع خالية عن فداء الستر . وذكر الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لكل المدة شاة ( 4 ) . وفي الدروس : الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ، ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا ( 5 ) . قلت : افتراق المختار والمضطر صحيح ابن سنان ( 6 ) إن استند إلى نص أو إجماع ، وكأن المصنف احترز بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا ، كخيط ، ونقطة من طين ، وعصام القربة ، لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما ، لتحقق الستر بهما كما في التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، قال فيهما : لو خضب رأسه وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر ، وبه قال الشافعي ، وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني ، وليس بمعتمد ، وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه ، قال : ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافا للشافعي .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 313 المسألة 107 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 351 . ( 3 ) الوسيلة : ص 168 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 204 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 3 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 389 درس 100 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 140 ب 58 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 336 س 37 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 790 س 12 .