تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
سلار ( 1 ) ، وكأنهما ألحقاه بالحلق . ( وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة ( 2 ) وفي خبر عبد الله بن جبلة : في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 3 ) . ولهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول ( 4 ) ، لكنه ضعيف ، فيحتمل أن لا يفرق بين الإبط والإبطين ، خصوصا وفي الفقيه ( 5 ) في خبر حريز أيضا إبطه بالتوحيد ، وكذا فتوى المقنع ( 6 ) ، وبعض الإبط ليس ككله للأصل ، وإرشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه . ( وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو حمل ساتر شاة ) كما في النافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 9 ) ، بل إجماعا كما في الغنية ( 10 ) . وفي الخلاف : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، قال : دليلنا ما روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية ( 11 ) . وهو يعطي وجود خبر بذلك ، وسبق الخبر في لبس ما لا ينبغي لبسه ( 12 ) . وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما خرج ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 120 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 292 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 357 ح 2693 . ( 6 ) المقنع : ص 75 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 108 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 296 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 814 س 24 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 3 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 299 المسألة 82 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 299 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 13 ) قرب الإسناد : ص 104 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي