سلار ( 1 ) ، وكأنهما ألحقاه بالحلق .
( وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) لقول
الصادق عليه السلام في صحيح حريز : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة ( 2 )
وفي خبر عبد الله بن جبلة : في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( 3 ) .
ولهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول ( 4 ) ، لكنه
ضعيف ، فيحتمل أن لا يفرق بين الإبط والإبطين ، خصوصا وفي الفقيه ( 5 ) في خبر
حريز أيضا إبطه بالتوحيد ، وكذا فتوى المقنع ( 6 ) ، وبعض الإبط ليس ككله للأصل ،
وإرشاد الفرق بين الواحد منهما والاثنين إليه .
( وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو
حمل ساتر شاة ) كما في النافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 9 ) ، بل
إجماعا كما في الغنية ( 10 ) .
وفي الخلاف : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، قال : دليلنا ما
روي في من غطى رأسه أن عليه الفدية ( 11 ) . وهو يعطي وجود خبر بذلك ، وسبق
الخبر في لبس ما لا ينبغي لبسه ( 12 ) . وما في قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام في كل ما خرج ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : ص 120 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 292 ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 357 ح 2693 .
( 6 ) المقنع : ص 75 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 108 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 296 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 814 س 24 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 3 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 299 المسألة 82 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 299 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 104 .