تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وعن جعفر بن بشير ، والمفضل بن عمر : أن النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ، فقال عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ ( 1 ) . وهو ظاهر في غير المتعمد ، وإن كانت أخبار الكف والكفين أيضا كذلك . ( و ) في وقوع شئ من شعر الرأس أو اللحية أو غيرهما بالمس ( فيه ) أي الوضوء ( لا شئ ) وفاقا للأكثر ، للأصل والحرج ، ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع ، وصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء ، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم بالدين من حرج ( 2 ) . وذكر بنو زهرة ( 3 ) وإدريس ( 4 ) والبراج الطهارة ( 5 ) ، فيعم الغسل كما في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والدروس ( 8 ) ولا بأس لما عرفت ، بل التيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك ( 9 ) . وأطلق الصدوق ( 10 ) والسيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) التكفير من غير استثناء ، ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء ، فسقط شئ من شعره ، فعليه كف من طعام . ولم يتعرض لغيره ، قال : فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ( 13 ) ، وكذا قال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 339 ح 1173 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 10 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 554 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 226 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 313 المسألة 107 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 354 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 382 درس 101 . ( 9 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 145 س 33 . ( 10 ) المقنع : ص 75 . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 12 ) المراسم : ص 122 . ( 13 ) المقنعة : ص 435 .