وأطلق السيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) سقوط شئ من شعره بفعله ، من غير تخصيص
بشعر الرأس واللحية .
وفي النهاية ( 3 ) والمبسوط : كف أو كفان ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح
منصور في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو
كفين ( 5 ) . وفي الوسيلة ( 6 ) والمهذب ( 7 ) : كفان أخذا بالأكثر احتياطا .
وفي المقنع : إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن
يتصدق بكف أو كفين من طعام ( 8 ) . وهو كما ترى يحتمل معنيين . وفي الجامع :
صدقة ( 9 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : يطعم شيئا ( 10 ) ، وفي حسن
الحلبي : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في
يده ( 11 ) . وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام أنه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط
الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإن تمرة
خير من شعرة ( 12 ) . وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم ، يعبث
بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ، فقال : لا يضره ( 13 ) .
قال الشيخ : يريد أنه لا يستحق عليه العقاب ، لأن من تصدق بكف من طعام
فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب وما يجري مجرى ذلك ( 14 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 2 ) المراسم : ص 122 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 350 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 6 ) الوسيلة : ص 171 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 226 .
( 8 ) المقنع : ص 75 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 194 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 300 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 299 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 300 ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 340 ذيل الحديث 1175 .