كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام
مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 1 ) .
وأرسل المفيد عن الصادق عليه السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله ( 2 ) .
ولم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة ، إلا ما ذكره من أنه إن أكل
طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة ( 3 ) ، ونحوه ابن حمزة ( 4 ) ، ولم يذكر له سلا ر
كفارة ولا السيد في الجمل ، ولكنه قال أخيرا : فأما إذا اختلفت النوع كالطيب
واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه ( 5 ) . ولا ابن سعيد إلا قوله : روي فيمن
داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين ( 6 ) ، وقوله : في الدهن الطيب
مختارا دم ( 7 ) .
وقال الصادق عليه السلام في مرسل حريز ( 8 ) وصحيحة ( 9 ) : لا يمس المحرم شيئا
من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلى بشئ من ذلك
فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه .
وفي صحيح ابن عمار : اتق قتل الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ، ولا
من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك ، وامسك على أنفك من الريح
الطيبة ، ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي له أن يتلذذ بريح طيبة ، فمن
ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع ( 10 ) .
وقال الحسن بن هارون : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت ، قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 304 ح 1038 .
( 2 ) المقنعة : ص 446 .
( 3 ) المقنعة : ص 438 .
( 4 ) الوسيلة : ص 162 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 73 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 187 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 194 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 94 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 6 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .
( 10 ) المصدر السابق ح 9 .