تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ( 1 ) . واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونها مع صحيحة زرارة ( 2 ) ، وحملت هذه الأخبار في المنتهى على السهو أو الضرورة ( 3 ) ، وأيدها بقوله عليه السلام : ( ابتلى ) . وليس في النهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) سوى أكل ما لا يحل له فشاة ، واستعمال دهن طيب . ففي المهذب شاة ( 7 ) ، وفي النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) دم إن اضطر إليه . وفي المبسوط : الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ، ويتعلق به الفدية ، ثم قال : من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة ، سواء مسته النار أو لم تمسه ، ثم قال : إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا ، أو في ماء ورد ، أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنه كان ، ظاهرا أو باطنا ، وكذلك لو سعط ( 10 ) به استحطبه أو احتقن به ، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية ، وإن لم يعلق فلا شئ عليه ، ثم كره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك ، وقال : إنه لا يتعلق به فدية ، ثم قال : لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه ، فإن فعل لزمته الفدية ( 11 ) . كذا فيما عندنا من نسخة . وفي الخلاف : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها ، فإن فعل فعليه الفداء ( 12 ) . ولعل المراد بما فيهما واحد . وفي الخلاف أيضا : إنه لا خلاف في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 283 ب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 . ( 2 ) المقنع : ص 73 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 786 س 30 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 244 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 554 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 500 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 555 . ( 10 ) السعط : وهو ما يجعل من الدواء في الأنف ( النهاية لابن الأثير : ج 2 ص 368 ) . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 353 . ( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 307 المسألة 97 .