تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا ( 1 ) . ( وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا ) بالكسر أي أداما أو بالفتح ، وكأنه أولى لاغناء الأكل عن الأول . ( وبخورا واطلاء ابتداء واستدامة شاة ) كما في النافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ، إجماعا كما في المنتهى ( 4 ) . وزاد في التحرير : وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أو لا ( 5 ) . وفي التذكرة : شما ومسا ، وسواء علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه ، قال : ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية ( 6 ) . واستدل على الجميع بالعمومات ، ولم أظفر من الأخبار إلا بما مر في اللبس آنفا من صحيح زرارة في أكل ما لا ينبغي ( 7 ) . وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام لأخيه علي ، : لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت ( 8 ) . وما في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه ( 9 ) . وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، في محرم
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 163 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 107 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 295 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 783 س 25 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 120 السطر ما قبل الأخير . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 35 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 369 ح 1287 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 104 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 350 ح 2663 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 462 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي