وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا
لبسهما مختارا ( 1 ) .
( وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا ) بالكسر أي أداما أو بالفتح ،
وكأنه أولى لاغناء الأكل عن الأول .
( وبخورا واطلاء ابتداء واستدامة شاة ) كما في النافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ،
إجماعا كما في المنتهى ( 4 ) . وزاد في التحرير : وسواء استعمله في عضو كامل أو
بعضه ، وسواء مست الطعام النار أو لا ( 5 ) .
وفي التذكرة : شما ومسا ، وسواء علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة ، واحتقانا
واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح
أو يباشر بدنه ، قال : ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية ( 6 ) .
واستدل على الجميع بالعمومات ، ولم أظفر من الأخبار إلا بما مر في اللبس
آنفا من صحيح زرارة في أكل ما لا ينبغي ( 7 ) .
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام لأخيه علي ، : لكل
شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت ( 8 ) .
وما في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح : من أكل زعفرانا
متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله
ويتوب إليه ( 9 ) .
وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، في محرم
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 163 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 107 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 295 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 783 س 25 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 120 السطر ما قبل الأخير .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 334 س 35 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 369 ح 1287 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 104 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 350 ح 2663 .