تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
كما هو ظاهر التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وإجماعهم على مضمون تلك الأخبار . وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين . قال : والاحتياط يقتضي ذلك ، ولأنا قد بينا أن حجة الاسلام على الفور دون التراخي ، وهذه حجة الاسلام ( 3 ) . وهذا يفيد أن الفورية ( إن كان الفاسد كذلك ) . قال : وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك ، والأمر عندنا يقتضي الفور . قال : وما ذكرناه مروي عن عمر وابن عمر ( 4 ) . ولا مخالف لهما ، يعني فكانا إجماعا كما في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، وزيد فيهما أنه لما دخل في الاحرام تعين عليه ، فيجب أن يتعين عليه القضاء ، ولعله يريد تعين عليه فورا . وبالجملة إن كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور ، وإلا فالأصل العدم ، ولا معارض له ، إلا أن ينص عليه لفظ قابل .
( المطلب الثالث : ) ( في باقي المحظورات ) ( في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا ) إليه بالاجماع والنصوص ( 7 ) ، ( لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة ) بل قد يجب ، واستثنى السراويل في الخلاف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) فنفى الفدية فيه عند الضرورة ، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 358 س 32 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 836 س 14 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 367 المسألة 205 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 367 المسألة 205 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 358 س 32 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 836 س 16 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 297 المسألة 78 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 232 س 36 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 12 .