كما هو ظاهر التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وإجماعهم على مضمون تلك الأخبار .
وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين .
قال : والاحتياط يقتضي ذلك ، ولأنا قد بينا أن حجة الاسلام على الفور دون
التراخي ، وهذه حجة الاسلام ( 3 ) . وهذا يفيد أن الفورية ( إن كان الفاسد
كذلك ) .
قال : وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك ، والأمر عندنا يقتضي الفور . قال : وما
ذكرناه مروي عن عمر وابن عمر ( 4 ) . ولا مخالف لهما ، يعني فكانا إجماعا كما في
التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، وزيد فيهما أنه لما دخل في الاحرام تعين عليه ، فيجب أن
يتعين عليه القضاء ، ولعله يريد تعين عليه فورا .
وبالجملة إن كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور ، وإلا فالأصل
العدم ، ولا معارض له ، إلا أن ينص عليه لفظ قابل .
( المطلب الثالث : )
( في باقي المحظورات )
( في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا ) إليه بالاجماع
والنصوص ( 7 ) ، ( لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة ) بل قد يجب ، واستثنى
السراويل في الخلاف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) فنفى الفدية فيه عند الضرورة ،
واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 358 س 32 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 836 س 14 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 367 المسألة 205 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 367 المسألة 205 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 358 س 32 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 836 س 16 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 297 المسألة 78 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 232 س 36 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 782 س 12 .