قال في المختلف : وفي طريقها إسماعيل بن مزار ، ولا يحضرني الآن حاله ،
فإن كان ثقة فالرواية حسنة ( 1 ) .
قلت : وكان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي ( 2 ) .
وفي النهاية ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) وموضع من
المهذب ( 7 ) وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفة قبل الاحرام
بالحج ( 8 ) ، لقوله عليه السلام في صحيح جميل : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من
يوم عرفة ( 9 ) . وكأنهم لا يرونه مخالفا للمشهور ، بناء على أن معناه اعتبار ( 10 )
اختياري عرفة ، وهو من الزوال إلى الغروب ، ولذا يرى بين قولي الشيخ في
المبسوط أسطرا ثلاثة ، وكذا القاضي .
وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه إدراك عرفة حينئذ ( 11 ) . ولذا علل الشيخ
التوقيت بالزوال في كتابي الأخبار بذلك ( 12 ) ، وهو خيرة المختلف ( 13 ) . ويدل عليه
صحيح زرارة : سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة
ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهل
بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع
المناسك ، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه ( 14 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 220 .
( 2 ) الكافي : ج 4 ص 444 ح 4 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 516 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 170 ذيل الحديث 564 .
( 5 ) الإستبصار : ج 2 ص 249 ذيل الحديث 878 .
( 6 ) الوسيلة : ص 177 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 243 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 364 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 .
( 10 ) ليس في خ .
( 11 ) الوسيلة : ص 176 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 170 ذيل الحديث 564 ، الإستبصار : ج 2 ص 249 ذيل
الحديث 878 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 221 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7 .