وغيره كما قال عليه السلام في صحيح جميل : ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم
التروية بمنى ( 1 ) .
وفي صحيح معاوية : على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد
الخيف ( 2 ) . وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : لا ينبغي للإمام أن يصلي
الظهر يوم التروية إلا بمنى ( 3 ) .
وليصل نافلة الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو
بعدها كما مر .
( أو ) يقتصر على ( ست ركعات ) هي نافلة الاحرام ( إن وقع في
غيره ) أي غير وقت الزوال .
( وأقله ) أي ما يصليه للاحرام أو ما يقع بعده ( ركعتان ، ويجوز
تأخيره ) أي الاحرام بالحج ( إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة ، فيجب إيقاعه
حينئذ ) عينا ، ولا يجوز التأخير عنه ، هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد ( 4 )
والجمل والعقود ( 5 ) وموضع من المبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والكافي ( 8 ) والغنية ( 9 )
والشرائع ( 10 ) والجامع ( 11 ) والسرائر ( 12 ) للأصل . وقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب
ابن شعيب المحاملي : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له
ما لم يخف فوت الموقفين ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب أحرام الحج . . . ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحج . . . ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحج . . . ذيل الحديث 2 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 305 .
( 5 ) الجمل والعقود : ص 142 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 364 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 243 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 194 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 33 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 236 .
( 1 1 ) الجامع للشرائع : ص 204 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 583 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5 .