إلى منى ، الذي ليس له وقت أول منه ، فقال : إذا زالت الشمس ( 1 ) . وهذا لغير الإمام
كما في الوسيلة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) . فسيأتي أنه يستحب له أن يصلي الظهر بمنى .
وأوجب ابن حمزة ( 4 ) الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه ، بمعنى أنه لا يجوز
تأخيره عنه اختيارا ، ولعله لظاهر الأمر ، ويندفع بأن أكثر أوامر الخبر للندب .
والأفضل لغير الإمام إيقاعه ( بعد أن يصلي الظهر ) كما في الهداية ( 5 )
والمقنع ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والمصباح ( 8 ) ومختصره والسرائر ( 9 ) والجامع ( 10 ) وموضع من
النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) . وفي الفقيه وفيه : في دبر الظهر ، وإن شئت في دبر
العصر ( 13 ) . والدليل عموم الأخبار باستحباب إيقاع الاحرام عقيب فريضة ،
وخصوص خبر معاوية المتقدم .
وفي المهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) والمختلف ( 18 )
والدروس ( 19 ) وموضعين من المبسوط ( 20 ) وموضع من النهاية ( 21 ) إيقاعه بعد
الظهرين .
وحكي عن علي بن بابويه وأبي علي أنهما نصا على أن الأفضل إيقاعه بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب احرام الحج و . . . ح 1 .
( 2 ) الوسيلة : ص 177 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 224 .
( 4 ) الوسيلة : ص 176 .
( 5 ) الهداية : ص 60 .
( 6 ) المقنع : ص 85 .
( 7 ) المقنعة : ص 85 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 627 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 583 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 204 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 468 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 314 - 315 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 538 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 244 .
( 15 ) الوسيلة : ص 177 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 11 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 28 .
( 18 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 224 .
( 19 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 415 درس 107 .
( 20 ) المبسوط : ج 1 ص 364 ولم نعثر على الموضع الثاني .
( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 516 .