العصر المجموعة إلى الظهر ( 1 ) . وفي الإقتصاد : إن من عدا الإمام لا يخرج إلى منى
حتى يصليهما بمكة ( 2 ) ، ونحوه النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، واستدل في المختلف بأن
المسجد الحرام أفضل من غيره .
والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة ( 5 ) ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه . وفي
التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) بما مر من حسن معاوية ( 8 ) ، وضعف الدليلين واضح .
وقال السيد : فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد
ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة
والفجر ( 9 ) . وهو يعطي إيقاعة قبل الظهرين مطلقا ، لنحو قول الصادق عليه السلام في
حسن معاوية : إذا انتهيت إلى منى فقل - إلى أن قال : - ثم يصلي بها الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام تصلي بها الظهر ولا يسعه إلا ذلك ،
وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ( 10 ) .
وفي خبر عمر بن يزيد : وصل الظهر إن قدرت بمنى ( 11 ) . وفي خبر أبي بصير :
وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا فمتى ما تيسر لك من
يوم التروية ( 12 ) .
وجمع الشيخ ( 13 ) والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأولة بالفرق بين الإمام
هامش
( 1 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ج 4 ص 223 .
( 2 ) الإقتصاد : ص 305 - 306 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 86 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 252 - 253 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 224 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 11 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 714 س 28 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 3 ب 1 من أبواب إحرام الحج . . . ح 1 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحج . . . ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 4 ب 2 من أبواب إحرام الحج . . . ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحج . . . ح 2 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 175 ذيل الحديث 587 .