تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
في خبر مسمع ، وإطلاق الصادقين عليهما السلام في خبري زرارة ( 1 ) والعلا بن فضيل بأن عليه دما ( 2 ) مع ظهوره في الشاة ، وهذا المطلق فتوى الفقيه ( 3 ) . ( ولو استمع على من يجامع ، أو تسمع لكلام امرأة ) أو وصفها ( فأمنى من غير نظر ) إليها ( فلا شئ ) للأصل والخبر ( 4 ) ، إلا أن يكون معتادا للامناء بذلك ، فهو من الاستمناء كما في المسالك ( 5 ) . وإن نظر إلى امرأة فاستمنى ، فقد مر الكلام فيه ، وإن نظر إلى المجامع دونها ، أو إلى المتجامعين وهما ذكران ، أو ذكر وبهيمة ، فلا شئ أيضا للأصل . وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما . وفي المهذب : من غير أن ينظر إلى الذي يفعل ( 6 ) . وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما مع الامناء شاة ( 7 ) . ( ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ) وكذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهم محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 8 ) . ( ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل ) بها ( فعلى كل منهما كفارة ) وهي بدنة قطع به الأصحاب ، وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه ( 9 ) ، وإطلاقه وإطلاق الأكثر يعطي تساوي علمهما بالاحرام والحرمة والجهل ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 331 ذيل الحديث 2589 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 278 ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 145 س 18 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 229 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 324 ح 1114 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 12 .