تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
والمبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، وظاهرهم تساوي الامناء وعدمه فيهما ، لقول الصادق عليه السلام في خبر صحيح مسمع : فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ( 3 ) . مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة ، في رجل قبل امرأته وهو محرم : عليه بدنة وإن لم ينزل ( 4 ) . وهذا فتوى المفيد ( 5 ) والسيد ( 6 ) ، كما الأول فتوى ابن زهرة ( 7 ) . وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قال : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ، ينحر بدنة ( 8 ) ، وهو أيضا مطلق في التقبيل ، ويمكن فهم الشهوة مما قبله ، ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة ( 9 ) . وسلار ( 10 ) وابن سعيد ( 11 ) أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل ، وأطلق سلار ، وقيده ابن سعيد بالشهوة . وقال المفيد : فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه ( 12 ) . وقال ابن إدريس : من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم ، فإن قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور ( 13 ) . ونحوه الحلبي لقوله : في القبلة دم شاة ، فإن أمنى فعليه بدنة ( 14 ) ، لأصل البراءة ، وضعف خبر ابن أبي حمزة ، وقيد الامناء
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 338 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 295 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 276 - 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 . ( 5 ) المقنعة : ص 434 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 21 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 276 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 9 ) المقنع : ص 76 . ( 10 ) المراسم : ص 120 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 188 . ( 12 ) المقنعة : ص 434 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 552 . ( 14 ) الكافي في الفقيه : ص 203 .