وزاد المفيد ( 1 ) وسلا ر ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة
أيام ، ولم يذكر ابن حمزة ( 4 ) الشاة . وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه السلام عن
ذلك ، فقال : عليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ( 5 ) . وهو فتوى المقنع ( 6 ) .
وكان الأكثر حملوه على الأول ، لاجماله وتفصيل الخبر الأول ، مع أنه الاحتياط .
( ولو كان ) النظر ( إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة
فيمني فبدنة ) وفاقا للأكثر للأصل ، ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير ( 7 ) . ونحو
حسن ابن عمار : سأل الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو
محرم ، قال : لا شئ عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة
فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو
أمذى فعليه دم ، وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ،
قال : عليه بدنة ( 8 ) . وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته
بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شئ ( 9 ) . وحمل على السهو .
ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الامناء بالنظر بشهوة ، ولا بأس به ، بل لا
إلحاق ، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة .
ونفى المفيد ( 10 ) والسيد الكفارة عمن نظر إلى أهله فأمنى وأطلقا ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 433 .
( 2 ) المراسم : ص 120 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 23 .
( 4 ) الوسيلة : ص 166 - 167 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 6 ) المقنع : ص 76 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 274 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 276 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .
( 10 ) المقنعة : ص 433 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 .