تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) : كان عليه الكفارة يتحملها عنها ، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ( ثلاثة أيام ) فكأنهما حملا الخبر على الاكراه ، للأصل مع ضعفه ، ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت ، قال : يأمرها فتغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه ( 3 ) . وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت ( 4 ) . وأما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة . ( وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل ) وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر ( والصوم ) ستين يوما أو ثمانية عشر ( عوض البدنة ) إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها ، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة . ( ولو جامع ) المحل ( زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ، ولا شئ عليه ) للأصل من غير معارض . ( ولو أكرهها فعليه بدنة ) يتحملها عنها ( على إشكال ) من ثبوت التحمل إذا كان محرما ، ولا يؤثر احرامه إلا في وجوبها عن نفسه . ومن كونه خلاف الأصل ، فيقصر على المنصوص . ( ولو كان الغلام ) الحر أو المملوك ( محرما ) وهو محل أو محرم ( وطاوع ) أو أكرهه ( ففي إلحاق الأحكام به ) حتى إن كانا محرمين افترقا ، وإن كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ، وإن كان حرا فكالزوجة ، فإن أكرهه كان عليه بدنة إن وجبت إذا أكرهت
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 336 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 549 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 263 ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 320 ذيل الحديث 1103 ، الإستبصار : ج 2 ص 191 ذيل الحديث 640 .