المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) : كان عليه الكفارة يتحملها عنها ، فإن لم يقدر على بدنة
كان عليه دم شاة أو صيام ( ثلاثة أيام ) فكأنهما حملا الخبر على الاكراه ،
للأصل مع ضعفه ، ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر
جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت ،
قال : يأمرها فتغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه ( 3 ) .
وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت ( 4 ) . وأما عدد الثلاثة الأيام
في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة .
( وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل ) وعلى المولى إذنها فيه
إن كان قبل المشعر ( والصوم ) ستين يوما أو ثمانية عشر ( عوض البدنة ) إن
قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها ، وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة .
( ولو جامع ) المحل ( زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع
المطاوعة ، ولا شئ عليه ) للأصل من غير معارض .
( ولو أكرهها فعليه بدنة ) يتحملها عنها ( على إشكال ) من ثبوت
التحمل إذا كان محرما ، ولا يؤثر احرامه إلا في وجوبها عن نفسه . ومن كونه
خلاف الأصل ، فيقصر على المنصوص .
( ولو كان الغلام ) الحر أو المملوك ( محرما ) وهو محل أو محرم
( وطاوع ) أو أكرهه ( ففي إلحاق الأحكام به ) حتى إن كانا محرمين افترقا ،
وإن كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسرا فشاة أو
صيام ، وإن كان حرا فكالزوجة ، فإن أكرهه كان عليه بدنة إن وجبت إذا أكرهت
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 336 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 549 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 263 ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 320 ذيل الحديث 1103 ، الإستبصار : ج 2 ص 191 ذيل
الحديث 640 .