الزوجة المحرمة ، وهو محل ( إشكال ) من الأصل ، ومن الخروج عن النص ،
ومن كونه أفحش ، واشتراك موجب الافتراق .
( ولو جامع المحرم ) بعد الوقوفين ( قبل طواف الزيارة ) أي طواف
الحج ( فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ) كما في التهذيب ( 1 ) والنافع ( 2 )
والشرائع ( 3 ) ، وفي المهذب ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص : فإن عجز فبقرة ، فإن عجز
فشاة ( 6 ) .
وفي النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والمنتهى :
عليه جزور ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ( 12 ) . ولا خلاف في صحة الحج .
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران : وإن كان قد طاف طواف النساء ، فطاف
منه ثلاثة أشواط ثم خرج وغشى أهله فقد أفسد حجه وعليه بدنة ( 13 ) . مع ضعفه
يحمل على النقص ، أما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما ، وعليه
المنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) ، ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل .
وحسن ابن عمار : سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال :
ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا
فلا شئ عليه ( 16 ) . وهو نص على سقوطه عن الجاهل ، وكذا الناسي ، لشموله له ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 321 ذيل الحديث 1103 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 107 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 294 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 223 - 224 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 312 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 331 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 495 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 337 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 550 .
( 10 ) التحرير : ج 1 ص 119 س 30 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 357 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 849 س 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 267 ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 839 س 3 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 357 س 4 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .