البأس في المختلف ( 1 ) ، واستحسنه في التحرير ( 2 ) ، واستجاده في التذكرة ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) .
وقد أجاد أبو علي حيث أفتى بالافتراق في الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة
وإن أحلا قبله ، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محله ( 5 ) . وكذا ابن زهرة وإن لم ينص
على الاحلال ( 6 ) .
والافتراق ( بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث ) - كما في النهاية ( 7 )
والمبسوط ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وا لمهذب ( 10 ) والشرائع ( 11 ) وغيرها ، لصحيح ابن
عمار ( 12 ) وحسنه ( 13 ) عن الصادق عليه السلام ، ومرفوع أبان بن عثمان عن
أحدهما عليهما السلام ( 14 ) أي ثالث ( محترم ) عندهما ليمنعهما من الجماع ، فلا عبرة
بأمته وزوجته وغير المميز .
( ولو أكرهها لم يفسد حجها ) للأصل ، ورفع ما استكرهوا عليه ( 15 ) ،
وخبر سليمان بن خالد ( 16 ) وغيره ، وكذا لو أكره لم يفسد حجه عندنا كذا في
التذكرة ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 151 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 119 س 20 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 356 س 8 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 837 س 16 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 150 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 السطر الأخير .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 336 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 548 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 229 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 294 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 .
( 14 ) المصدر السابق ح 11 .
( 15 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 ج 2044 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 356 س 14 .
( 8 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 837 س 30 .