ثلاثة أشواط ) منه أو أقل ( فبدنة ) كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 )
وغيرها ، للأخبار ، وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج . وقول أبي
جعفر عليه السلام لحمران في الحسن : وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه ( 4 ) . محمول على ما عرفت .
وفي المقنع ( 5 ) وخبر زرارة عنه عليه السلام ( 6 ) وحسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام :
جزور سمينة ( 7 ) . وفي خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام : إن على الموسر بدنة ،
وعلى المتوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة ( 8 ) .
ولا شئ على الناسي والجاهل ، لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل
الوقوف وقبل طواف الزيارة ، فهنا أولى ، وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في
الجاهل ( 9 ) .
( ولو كان ) الجماع ( بعد ) طواف ( خمسة ) أشواط ( فلا شئ ،
وأتم طوافه ) وفاقا للمشهور ، واكتفى الشيخ ( 10 ) وأتباعه بمجاوزة النصف ، وهو
خيرة المختلف ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير : إذا زاد على النصف وخرج
ناسيا ، أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ( 12 ) . ولما سلف
أن مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 459 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 337 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 550 - 551 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 267 ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 5 ) المقنع : ص 76 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 265 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 264 ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 265 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 266 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 496 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 161 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 469 ب 58 من أبواب الطواف ح 10 .