تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وليس ذلك في طريق آخر ، والذي فيما رأيناه من الأخبار والافتراق حتى يبلغ الهدي محله كما في الجامع ( 1 ) ، وهو حسن معاوية بن عمار ( 2 ) وصحيحه ( 3 ) عن الصادق عليه السلام : أو حتى تقضيا المناسك وتعودا إلى موضع الخطيئة ( 4 ) وهو صحيح آخر له عنه عليه السلام ، وخبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام ( 5 ) وحسن حريز عن زرارة : أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة ( 6 ) ، وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال : ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه . قال ابن أبي حمزة : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك ( 7 ) . وكأن قوله : ( فإذا انتهيا إلى المكان . . . إلى آخرة ) تفسير لما قبله ، ومعنى الانتهاء إليه : الكون فيه مع الخطيئة إن كان هذا في أداء ، وإن كان القضاء فتفسير فيه للكون فيه بالانتهاء إليه عند القضاء . وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة ، أو هذا في القضاء وما قبله في الأداء ، لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا ، أو حتى ينفر الناس ويرجعا إلى موضع الخطيئة ، وهو صحيح عبيد الله الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال : يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم ( 8 ) . وليس هذا نصا في عدم الافتراق .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 188 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 257 - 258 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 259 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ص 258 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 .