والاجماع كما في الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) .
وهل يجب ؟ هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والصدوقين ( 6 ) والشهيد ( 7 ) ، وفي النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 )
والمهذب ( 11 ) : ينبغي .
قال في المختلف : إنه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب ، لاستعماله فيهما
كثيرا ( 12 ) ، واختلفت الشافعية فيهما ( 13 ) . وفي المختلف : الروايات تدل على الأمر
بالتفريق ، فإن قلنا : الأمر للوجوب كان واجبا ، وإلا فلا ( 14 ) .
هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء ( 15 ) ، وإلا فلا افتراق ،
على ما يعطيه الشرائع ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) .
ونص عليه الصدوق ( 18 ) والشهيد ( 19 ) ، وفي التحرير ( 20 ) والمنتهى ( 21 ) : وهو
قريب .
وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه ، فربما دعاهما إليه ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 368 المسألة 207 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 1 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 836 س 36 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 256 س 1 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 119 س 18 .
( 6 ) نقله عنه علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 149 ، المقنع : ص 71 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 369 درس 98 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 336 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 548 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 229 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 149 .
( 13 ) المجموع : ج 7 ص 399 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 149 - 150 .
( 15 ) المقنع : ص 71 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 294 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 356 س 2 .
( 18 ) المقنع : ص 71 .
( 19 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 369 س 98 .
( 20 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 119 س 21 .
( 21 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 837 س 20 .