تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والاجماع كما في الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) . وهل يجب ؟ هو ظاهر العبارة وصريح المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والصدوقين ( 6 ) والشهيد ( 7 ) ، وفي النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والمهذب ( 11 ) : ينبغي . قال في المختلف : إنه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب ، لاستعماله فيهما كثيرا ( 12 ) ، واختلفت الشافعية فيهما ( 13 ) . وفي المختلف : الروايات تدل على الأمر بالتفريق ، فإن قلنا : الأمر للوجوب كان واجبا ، وإلا فلا ( 14 ) . هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء ( 15 ) ، وإلا فلا افتراق ، على ما يعطيه الشرائع ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) . ونص عليه الصدوق ( 18 ) والشهيد ( 19 ) ، وفي التحرير ( 20 ) والمنتهى ( 21 ) : وهو قريب . وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه ، فربما دعاهما إليه ،
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 368 المسألة 207 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 515 س 1 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 836 س 36 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 256 س 1 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 119 س 18 . ( 6 ) نقله عنه علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 149 ، المقنع : ص 71 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 369 درس 98 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 336 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 548 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 229 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 149 . ( 13 ) المجموع : ج 7 ص 399 . ( 14 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 149 - 150 . ( 15 ) المقنع : ص 71 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 294 . ( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 356 س 2 . ( 18 ) المقنع : ص 71 . ( 19 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 369 س 98 . ( 20 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 119 س 21 . ( 21 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 837 س 20 .