تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ، ونص الشافعي على مثل ما قلنا ، وفي أصحابه من قال : هو مخير ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ( 1 ) . وأفتى به المصنف في التذكرة ( 2 ) ، واستدل فيها وفي المنتهى على الترتيب بأن الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين ( 3 ) ، والبقرة دونها حسنا وشرعا ، فلا يقوم مقامها ، ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة : إن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة ( 4 ) . وفي التهذيب - عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة - : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدرا على بدنة فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما ( 5 ) . ونحوه الكافي ( 6 ) . وفي السرائر : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ( 7 ) انتهى . وبذلك خبر داود الرقي في الفداء ( 8 ) ، وظاهر الفداء فداء الصيد . وأطلق القاضي إنه إذا أوجبت بدنة فعجز عنها قومها وفض القيمة على البر ( 9 ) ، إلى آخر ما مر في النعامة . ( وعليهما ) إن طاوعته ( أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ) كما في النافع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) للأخبار ( 12 )
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 372 المسألة 213 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 357 س 24 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 841 س 5 . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 89 ص 213 ح 57 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 318 ح 1094 . ( 6 ) الكافي : ج 4 ص 374 ج 5 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 599 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 184 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 227 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 107 . ( 11 ) شرائع السلام : ج 1 ص 294 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .