( ولا شئ على الناسي ) للاحرام ( ولا الجاهل بالتحريم ) للأصل
والأخبار ( 1 ) والاجماع كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) في النسيان .
( وعليه بدنة ) فقط ( لو جامع زوجته ) أو أمته أو أجنبية أو غلاما على
الأقرب ( مع الوصفين ) أي العمد والعلم ( بعد المشعر ) .
ولا يجب القضاء حينئذ ( وإن كان قبل التحلل ، أو كان قد طاف من
طواف النساء ثلاثة أشواط ) أو أقل أو لم يطف منه شيئا ، ( أو جامع زوجته
في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر وعرفة ) للأصل والخبر ( 4 ) ، وكأنه
لا خلاف فيه .
( ولو كانت الزوجة ) أيضا ( محرمة مطاوعة ، فعليها ) أيضا ( بدنة
وإتمام حجها الفاسد والقضاء ) للأخبار ( 5 ) والاجماع كما في الخلاف ( 6 ) .
وهل للبدنة في هذه الصور بدل ؟ نص ابن حمزة ( 7 ) وسلا ر ( 8 ) على أنه لا بدل
إلا في صيد النعامة ، فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ، ويعضده
الأصل ، وخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال :
عليه جزور كوما ، قال : لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا
حجة ( 9 ) .
وفي الخلاف : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة ، فإن لم
يجد فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 253 ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 369 المسألة 208 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ج 2 ص 514 س 19 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 261 ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ج 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 259 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 367 المسألة 206 .
( 7 ) الوسيلة : ص 167 .
( 8 ) المراسم : ص 119 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 258 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 13 .