تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( ولا شئ على الناسي ) للاحرام ( ولا الجاهل بالتحريم ) للأصل والأخبار ( 1 ) والاجماع كما في الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) في النسيان . ( وعليه بدنة ) فقط ( لو جامع زوجته ) أو أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب ( مع الوصفين ) أي العمد والعلم ( بعد المشعر ) . ولا يجب القضاء حينئذ ( وإن كان قبل التحلل ، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط ) أو أقل أو لم يطف منه شيئا ، ( أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر وعرفة ) للأصل والخبر ( 4 ) ، وكأنه لا خلاف فيه . ( ولو كانت الزوجة ) أيضا ( محرمة مطاوعة ، فعليها ) أيضا ( بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء ) للأخبار ( 5 ) والاجماع كما في الخلاف ( 6 ) . وهل للبدنة في هذه الصور بدل ؟ نص ابن حمزة ( 7 ) وسلا ر ( 8 ) على أنه لا بدل إلا في صيد النعامة ، فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ، ويعضده الأصل ، وخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور كوما ، قال : لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجة ( 9 ) . وفي الخلاف : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 253 ب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 369 المسألة 208 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ج 2 ص 514 س 19 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 261 ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ج 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 259 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 367 المسألة 206 . ( 7 ) الوسيلة : ص 167 . ( 8 ) المراسم : ص 119 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 258 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 13 .