أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . قال المصنف : إنا
نقول بموجبه ، فإن الدبر يسمى فرجا ، لأنه مأخوذ من الانفراج ، وهو متحقق
فيه ( 1 ) .
( وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) وغيرها ، لعموم الأخبار ،
ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه .
( وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة ) للعمومات ، بخلاف ما إذا جامع
دون الفرج فإنه كالملاعبة ، فإن أنزل فجزور كما سيأتي ، وإلا فلا شئ ، وتردد فيه
في المنتهى ، فاحتمل عمومه أيضا ، وقال : وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا
لم ينزل ( 9 ) .
( ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب ) أن عليه ( البدنة
خاصة ) وفاقا لابن إدريس ( 10 ) والحلبي ( 11 ) والمحقق ( 12 ) للأصل ، ويؤيده النص
على أن لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار ( 13 ) مع عمومه
الامناء .
( وقيل ) في النهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) والمهذب ( 17 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 153 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 336 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 222 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 548 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 106 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 188 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 294 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 838 س 20 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 552 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 107 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 262 ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 497 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 337 .
( 6 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 324 ذيل الحديث 1112 .
( 17 ) المهذب : ج 1 ص 222 .