تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . قال المصنف : إنا نقول بموجبه ، فإن الدبر يسمى فرجا ، لأنه مأخوذ من الانفراج ، وهو متحقق فيه ( 1 ) . ( وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ) كما في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) وغيرها ، لعموم الأخبار ، ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه . ( وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة ) للعمومات ، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه كالملاعبة ، فإن أنزل فجزور كما سيأتي ، وإلا فلا شئ ، وتردد فيه في المنتهى ، فاحتمل عمومه أيضا ، وقال : وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ( 9 ) . ( ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب ) أن عليه ( البدنة خاصة ) وفاقا لابن إدريس ( 10 ) والحلبي ( 11 ) والمحقق ( 12 ) للأصل ، ويؤيده النص على أن لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار ( 13 ) مع عمومه الامناء . ( وقيل ) في النهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والتهذيب ( 16 ) والمهذب ( 17 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 153 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 336 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 222 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 548 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 106 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 188 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 294 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 838 س 20 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 552 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 12 ) المختصر النافع : ص 107 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 262 ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 497 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 337 . ( 6 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 324 ذيل الحديث 1112 . ( 17 ) المهذب : ج 1 ص 222 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 437 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي