تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ( 1 ) . وللإجماع على ما ادعاه الشيخ ( 2 ) والسيدان ( 3 ) والقاضي في الجواهر ( 4 ) وشرح جمل العلم والعمل ( 5 ) . واعتبر المفيد ( 6 ) وسلار ( 7 ) والحلبي ( 8 ) والسيد في الجمل تقدمه على عرفة ( 9 ) ، لما روي من أن الحج عرفة ( 10 ) ، وهو ضعيف معارض محتمل لكونه أعظم الأركان ، وكذا قوله عليه السلام : ( من وقف عرفة فقد تم حجه ( 11 ) إن سلم يحتمل أن يكفي إدراكه ، وبعيدا أنه قارب التمام ، كقوله عليه السلام : إذا رفع الإمام رأسه عن السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته ( 12 ) . و ( سواء ) في ذلك ( القبل والدبر ) وفاقا لا طلاق الأكثر ، وصريح المبسوط ( 13 ) وبني إدريس ( 14 ) وسعيد ( 15 ) ، لعموم الأخبار ، وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف ، واحتج له بأصل البراءة ( 16 ) ، ويعارضه العمومات . وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 259 ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 363 المسألة 200 . ( 3 ) الإنتصار : ص 96 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 23 . ( 4 ) جواهر الفقه : ص 45 المسألة 159 . ( 5 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 235 . ( 6 ) المقنعة : ص 433 . ( 7 ) المراسم : ص 118 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 203 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 . ( 10 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1003 ح 3015 . ( 11 ) كنز العمال : ج 5 ص 62 ح 12059 . ( 12 ) كنز العمال : ج 7 ص 487 ح 19909 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 336 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 548 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 178 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 293 . ( 16 ) الخلاف : ج 2 ص 370 المسألة 210 .