تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( فمن جامع زوجته عامدا ) للجماع ذاكرا للاحرام ( عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة ) ولا خلاف فيه إلا في موضعين : أحدهما : فساد الحج ، للخلاف في أنه الفرض أو الثاني ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض ( 1 ) . والثاني : تعلق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ ( 2 ) والصدوقان ( 3 ) وبنو الجنيد ( 4 ) والبراج ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) والمحقق في النافع ( 8 ) وابن زهرة ( 9 ) والسيد في الرسية ( 10 ) والانتصار ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 12 ) ، ونحوه حسنه ( 13 ) ، ومرسل الصدوق عنه عليه السلام ( 14 ) ، وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل ( 15 ) . وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله : إن كان
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 187 . ( 2 ) المبسوط : ج ص 336 . ( 3 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 146 ، المقنع : 76 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 146 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 222 . ( 6 ) الوسيلة : ص 166 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 548 . ( 8 ) مختصر النافع : ص 106 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 24 . ( 10 ) الرسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 334 . ( 11 ) الإنتصار : ص 96 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 10 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 330 ح 2588 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 435 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي