( فمن جامع زوجته عامدا ) للجماع ذاكرا للاحرام ( عالما بالتحريم
قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه ووجب إتمامه والحج
من قابل وبدنة ) ولا خلاف فيه إلا في موضعين :
أحدهما : فساد الحج ، للخلاف في أنه الفرض أو الثاني ، ويأتي الكلام فيه إن
شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض ( 1 ) .
والثاني : تعلق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ ( 2 )
والصدوقان ( 3 ) وبنو الجنيد ( 4 ) والبراج ( 5 ) وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) والمحقق في
النافع ( 8 ) وابن زهرة ( 9 ) والسيد في الرسية ( 10 ) والانتصار ( 11 ) ، لقول الصادق عليه السلام في
صحيح ابن عمار : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة
فعليه الحج من قابل ( 12 ) ، ونحوه حسنه ( 13 ) ، ومرسل الصدوق عنه عليه السلام ( 14 ) ، وعموم
خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة ، قال : فقال
له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير
هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل ( 15 ) .
وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله : إن كان
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 187 .
( 2 ) المبسوط : ج ص 336 .
( 3 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 146 ، المقنع : 76 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 146 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 222 .
( 6 ) الوسيلة : ص 166 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 548 .
( 8 ) مختصر النافع : ص 106 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 24 .
( 10 ) الرسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 334 .
( 11 ) الإنتصار : ص 96 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 10 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 330 ح 2588 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .